پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص97

من ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يجزئه الثلث [ قلت ] وإذا قال دارى أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشئ ماله كله (قال) قال مالك يخرج ذلك الشئ كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث (قال) وقال مالك من سمى شيأ بعينه وان كان ذلك الشئ ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله [ قلت ] أرأيت ان قال فرسى في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالى في سبيل الله (قال) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقى من ماله بعد الفرس [ قلت ] ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه (قال) كذلك قال مالك [ قلت ] أرأيت ان قال ثلث مالىفي المساكين صدقة (قال) يخرج ما قال يتصدق به كله [ قلت ] أرأيت ان قال نصف مالى في المساكين صدقة (قال) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالى أو ثلثة أو ثلاثة أرباع مالى أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالى كله وذلك أن مالكا قال من قال لشئ من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه [ قلت ] وإذا حلف الرجل فقال ان فعلت كذا وكذا فمالى في سبيل الله فانما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط (قال) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون الا في الجهاد قال مالك فيعطى في السواحل والثغور (قال) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر (قال) فقيل لمالك انه قد كان في جدة أي خوف فقال انما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التى هي مرابط [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شئ له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث [ ابن وهب ] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا