المدونة الکبری-ج2-ص96
وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به ان كان حلف بالصدقة وان كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله [ قلت ] ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أم بيعه ويبعث ثمنه (قال) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه ان وجده وان لم يجد فليبعث بثمنه [ قلت ] أرأيت ان حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم [ قلت ] فان كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال ان فعلت كذاوكذا فهذه الاشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك (قال) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها ان وجد من يقبلها ان كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب الا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذى فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منهولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله [ قلت ] فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الاداة والكراع [ قلت ] ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشترى بأثمانها ابلا إذا لم تبلغ (قال) لان البقر والابل انما هي كلها للاكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فانما هي قوة على أهل الحرب ليس للاكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيى [ قلت ] فان كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الاداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم [ قلت ] وكذلك أن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم [ قال ] وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أو بالهدى فهذه الثلاثة الايمان سواء ان كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وان كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدى وان كان في صدقة تصدق بجميع ماله [ قلت ] أرأيت ان قال مالى في المساكين صدقة كم يجزئه