پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص95

ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وان لم يكن له مال سواه [ قلت ] فان لم يكن له مال سوى العبد فقال ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالى فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن يهدى ثلثه [ قلت ] وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع مالى (قال) قال مالك يجزئه من ذلك الثلث [ قلت ] فإذا سماه فقال لله على أن أهدى شاتى وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدى جميع ما سمى وان أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم [ قلت ] فان لم يسم ولكنه قال لله على أن أهدى جميع مالى فحنث فانما عليه أن يهدى ثلث ماله في قول مالك قال نعم [ قلت ] فما فرق بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله وان لم يسم وقال جميع مالى أجزاه من ذلك ثلث (قال) قال مالك انما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شئ عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية [ قلت ] فلو قال انفعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدى هذا وأهدى جميع مالى فحنث ما عليه في قول مالك (قال ابن القاسم) يهدي ثمن عبده الذى سمى وثلث ما بقى من ماله [ قلت ] وكذلك هذا في الصدقة وفى سبيل الله قال نعم [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالى صدقة كله تصدق بثلث ماله [ قال ابن شهاب ] ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله

في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشئ بعينه هو جميع ماله

في سبيل الله والمساكين

[ قال ] وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالى في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث (قال) وان كان سمى شيئا بعينه وان كان ذلك الشئ جميع ماله فقال ان فعلت كذا وكذا فلله على ان أتصدق على المساكين بعبدي هذا