پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص92

ويشترى بثمنه هديا ويهديه [ قلت ] له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدى (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن ابن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها [ قلت ] فان لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه (قال) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هدي (قال) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا [ قال ] وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شئ بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق به [ قلت ] أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة في قول مالك (قال) بلغني عن مالك فيمن قال لشئ من ماله هو هدي قال بيعه ويشترى بثمنه هديا فان فضل شئ لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة [ قال ابن القاسم ] ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بنى عبدالدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم [ قلت ] أرأيت لو أن رجلاقال ان فعلت كذاوكذا فعلى أن أهدي دورى أو رقيقي أو دوابى أو غنمي أو أرضي أو بقرى أو ابلى أو دراهمي أو دنانيري أو عروضى لعروض عنده أو قمحى أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا (قال) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدى الا الدنانير والدراهم فانها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشترى بها بدن كما وصفت لك والابل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ والا فهي عند تباع