المدونة الکبری-ج2-ص88
[ قلت ] أرأيت ان قال على المشى إلى الحرم (قال) ما سمعت من مالك في هذاشيئا ولا أرى عليه شيئا [ قلت ] أرأيت ان قال على المشي إلى المسجد الحرام (قاله قال
أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي
ما جاء في الرجل يقول ان فعلت كذا وكذا فعلى أن أسير
أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
[ قلت ] أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة أو قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن آتى مكة أو على الركوب إلى مكة (قال) أرى أن لا شئ عليه الا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا الا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا والا فلا شئ عليه أصلا.
وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم [ قلت ] أرأيت ان قال على الركوب إلى مكة (قال) أرى ذلك عليه [ قال سحنون ] وقد كان ابن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله ايتان مكة حاجا أو معتمرا
في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
[ قال ] وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا [ قال ] وقال مالك ان قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فانه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله [ قال عبد الرحمن بن القاسم ] وأخبرني بعض من أثق به عن ابن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك [ ابن وهب ] عن سفيان الثوري عن منصو