پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص85

سحنون ] ورواه على بن زياد عن مالك ان كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شئ عليه هو الا احجاج الرجل الا أن يأبى (قال ابن القاسم) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذى يقول أنا أحمد فلاناإلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لان احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شئ في الرجل [ قال ] وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمول إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الاشياء انه يحج ماشيا ويهدى لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الاشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الاشياء وليهد [ ابن وهب ] عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها ان وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها.

قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لانها لا تستطيع حملها [ سحنون ] وأخبرني من أثق به عن ابن مهدي عن أبى عوانة عن المغيرة عن ابراهيم قال إذا قال أنا أهدى فلانا على أشفار عينى قال يحجه ويهدى بدنة

في الاستثناء في المشى إلى بيت الله

[ قلت ] أرأيت من قال على المشى إلى بيت الله الا أن يبدو لى أو الا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه (قال) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشئ لان مالكا قال لا استثناء في المشى إلى بيت الله ان شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه المشي الا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وانما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق ان شاء فلان أو غلامي حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشى ولا صدقة