المدونة الکبری-ج2-ص82
المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشى إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الايام وانما هو على عدد المواضع من الارض [ قلت ] والمشى في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان هو مشى حين حنث فعجز عن المشى فركب ثم رجع من قابل ليقضى ما ركب فيه ما شيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشى الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه أن يمشى الطريق كله ولكن عليه أن يمشى ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك[ قلت ] أرأيت ان حنث فلزمه المشى فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشى ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لانه جعل المشى الاول في عمرة (قال) قال مالك نعم يجعل المشى الثاني ان شاء حجة وان شاء عمرة ولا يبالى وان خالف المشى الاول الا أن يكون نذر المشى الاول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمره وان كان نذره الاول في عمرة فليس له أن يجعل المشى الثاني في حج وهذا الذى قال لى مالك [ قلت ] وليس له أن يجعل المشى الثاني والاول في فريضة (قال) نعم ليس له ذلك [ مالك ] عن عروة بن أذينة قال خرجت معجدة لى كان عليها مشى حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت (قال) مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن [ ابن وهب ] عن سفيان الثوري عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس وتنحر بدنة [ ابن وهب ] عن سفيان عن المغيرة عن ابراهيم مثل قول ابن عباس قال ولتهد (قال) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت [ ابن مهدى ] عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال يمشى فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى [ ابن مهدى ] عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن ابن عباس مثل ذلك.
وذكر غير اسماعيل عن ابن عباس قال هدى بدنة [ ابن مهدى ] عن المغيرة عن ابراهيم في