پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص81

بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه [ قلت ] فان كان حين مضى في مرته الاولى إلى مكة فمشى وركب فعلم أنه ان عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا (قال) إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشى في المواضع التى ركب فيها في المرة الاولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الاول وان كانت حجة فحجة وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود [ قلت ] فان كان حين حلف بالمشى فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشى الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أيركب في أول مرة ويهدى قال نعم ولا يكون عليه شئ غير ذلك في قول مالك [ قال ] وقال مالك يمشى ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدى ويكون بمنزلة الشيخ الكبيروالمرأة الضعيفة [ قلت ] أرأيت ان حلف بالمشى فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشى ما قول مالك فيه (قال) قال مالك يمشى ما أطال ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك [ قلت ] فان كان هذا الذى حلف مريضا فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى ان كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وان كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشى ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة لينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى الا أن يكون يعلم أنه ان برأ وصح لا يقدر على أن يمشى أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم ليركب ويهدى ولا شئ عليه وهذا رأيى [ قلت ] أرأيت ان عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الايام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الارض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى (قال) انما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التى ركب فيها من الارض ولا يلتفت إلى الايام والليالي فان عاد الثانية مشى تلك المواضع التى ركب فيها من الارض [ قلت ] ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوما ويمشى يوما أو يمشى أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الايام التي ركب فيها (قال) لا يجزئه عند مالك لان هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشى في المكان الواحد المرتين جميعا ويركب في