المدونة الکبری-ج2-ص80
أري أن يكون محرما يوم يكلمه [ قلت ] أرأيت ان قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة أهو مثل الذى قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة (قال) نعم هو سواء عند مالك [ قلت ] أرأيت ان قال ان فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله (قال) أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة ان فعلت كذا وكذا وهذا مثل قوله ان فعلت كذا وكذا فأنا أمشى إلى مكة أو فعلى المشى إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلى الحج هو مثل قوله فأنا أمشى أو فعلى المشى إلى مكة (قال) وقال مالك من قال على المشى إلى بيت الله ان فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله ان فعلت فحنث (قال) فان عليه المشى وهما سواء (قال) وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلى الحج [ قلت ] أرأيت قوله على حجة أو لله حجة أهما سواء وتلزمه حجة قال نعم [ ابن مهدى ] عن يزيد عن عطاء عنمطرف عن فضيل عن ابراهيم قال إذا قال ان فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم [ ابن مهدى ] عن المغيرة عن ابراهيم قال إذا قال ان فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم ان شاء من عامة وان شاء متى ما تيسر عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم [ ابن مهدى ] عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى مثله
في الرجل يحلف بالمشى فيعجز عن المشى
[ قلت ] أرأيت ان مشى هذا الذى حلف بالمشى فحنث فعجز عن المشى كيف يصنع في قول مالك (قال) يركب إذا عجز عن المشى فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشى ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التى مشى فيها والمواضع التى ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما [ قلت ] وان كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك (قال) قال مالك عليه الدم لانه فرق مشيه [ قلت ] فان هو لم يتم مشيه في المرة الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك (قال) ليس عليه أن يعود