پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص79

على رجل فاحتمل فأدحل عليه قال عليه يعنى المشى

ما جاء في الرجل يحلف بالمشى فيحنث من أين يحرم أو من

[ أين يمشى أو يقول ان كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة ]

[ قال ] وقال مالك في الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله فيحنث قال مالك يمشى من حيث حلف الا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى [ ابن وهب ] عن عبد الرحمن بن اسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشى إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة.

قال ترجع فتمشى من حيث حلفت [ ابن وهب ] عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الاحرام علي من نذر أن يمشى من بلد إذا مشى من ذلك البلد يبلغ المنهل الذي وقت له [ قلت ] أرأيت رجلا قال ان كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة (قال) قالمالك أما الحجة فان حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج الا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وان كان في غير أشهر الحج (قال) وأما العمرة فانى أرى الاحرام يجب عليه فيها حين يحنث الا أن لا يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة [ قلت ] فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك (قال) من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة.

ولقد قال لى مالك يحرم بالعمرة إذا حنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فان لم يجد أخر حتى يجد.

فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذا جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث الا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته [ قلت ] أرأيت ان قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه (قال)