پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص76

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب النذور الاول

[ ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث ]

[ قال سحنون ] قلت لبعد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول على المشى إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك (قال) قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشى إلى بيت الله [ قلت ] ويجعلها في قول مالك ان شاء حجة وان شاء عمرة قال نعم [ قلت ] فان جعلها عمرة فحتى متى يمشى (قال) حتى يسعى بين الصفا والمروة [ قلت ] فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التى حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك (قال) لا وانما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك [ قلت ] فان جعلها حجة فالى أي موضع يمشي في قول مالك (قال) حتىيطوف طواف الافاضة كذلك قال مالك [ قلت ] فإذا قضى طواف الافاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان جعل المشى الذى وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الاطواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رحمي الجمار وفى حوائجه بمنى في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يركب في رمى الجمار.

قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه [ قال ابن القاسم ] وأنا لا أرى به بأسا وانما ذلك عندي بمنزلة مالو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له