پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص72

والتطوع.

قلت فما فرق ما بين الضحايا والهدي (قال) لان الاضحية لم تجب عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما [ قلت ] أرأيت ان لم يبدل أضحيته هذه التى ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شئ عليه فيها لان مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها انه لا شئ عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وان كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحى بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الاضحى [ قلت ] وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه (قال) هذا والاول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها [ قلت ] أرأيت ان سرقت فعليه أن يشترى أضحيه أخرى [ قلت ] أرأيت ان أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت السكين عينها فذهبت عينهاأيجزئه أن يذبحها وانما أصابها ذلك بحضرة الذبح (قال) لم أسمع من مالك في هذا الا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه [ قلت ] أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا (قال) قال مالك لا تجزئ الا أن تكون جلحاء أو سكاء والسكاء التى تكون لها أذنان صغيران (قال ابن القاسم) ونحن نسميها الصمعاء فأما فأما ان خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك [ قلت ] أرأيت ان ذبح رجل أضحيتى عنى بغير أمرى أيجزئنى ذلك أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا الا أنى أرى ان كان مثل الولد في عيال أبيه الذين انما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وان كان على غير ذلك لم يجز [ قلت ] أرأيت ان غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون