المدونة الکبری-ج2-ص69
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم
من المدونة الكبرى
[ قلت ] لابن القاسم ما دون الثنى من الابل والبقر والمعز هل يجزئ في شئ من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا (قال) لا الا الضأن وحدها فان جذعها يجزئ [ قلت ] أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلى الامام في قول مالك قال لا [ قلت ] أهل البوادى وأهل الحضر والقرى في هذا سواء (قال) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم امام انهم يتحرون صلاة أقرب الائمة إليهم وذبحه (قال ابن القاسم) فان تحرى أهل البوادى النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الامام لم أرى عليهم اعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم [ قلت ] أرأيت ان ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الامام أيجزئهم ذلك في قول مالك (قال) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون الا بعد ذبح الامام عند مالك وهذا في أهل المدائن [ قلت ] أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك (قال) قال مالكنعم ان كانت لا تدمي [ قلت ] ما معنى قوله لا تدمى أرأيت ان كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم إذا برأت انما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك [ قلت ] لم كرهه مالك إذا كانت تدمي (قال) لانه رآه مرضا من الامراض [ قلت ] أرأيت الامام أينبغي له أن يخرج اضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس (قال) قال مالك هذا