المدونة الکبری-ج2-ص61
أم لا في قول مالك (قال) نعم أما ان مات قبل أن يذكيه بغير تفريط فكله عند مالك (قال) وقال مالك من رمى صيدا بكسين فقطع رأسه قال ان كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وان كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله [ قلت ] أرأيت ان رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا (قال) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذى يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوى اصطياده انه لا يأكله فهذا الذى رمى حجرا لم ينوى اصطياد هذا الذى أصاب فلا بأكله [ قلت ] وكذلك ان رمى صيدا وهويظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا انه لا يأكله (قال) نعم مثل ما أخبرتك لانه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله [ قلت ] لم كره مالك هذا الذى رمى ضبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والاوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لانه لم يرد بها الذبح لان مالكا قال لا تؤكل الانسية بشئ مما يؤكل به الوحشى من الضرب والرمى فهذا والذى سألت عنه من ارساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لانه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدرجها فلا يأكلها [ قلت ] أرأيت ان طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل.
قال لا يؤكل [ قلت ] أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف ان صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا.
وكيف ان أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا.
وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شئ من ذلك في قول مالك (قال) لا يؤكل شئ من ذلك كله لان السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا