المدونة الکبری-ج2-ص56
من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرج وجميع الصيد أم لا (قال) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخز له نصفين (قال) قال مالك يؤكل هذا كله.
فقلت لمالك فان قطع يدا أو رجلا (قال) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقى منه وليأكله فان فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وان خزلهما أكلهما جميعا (قال) نعم على قول مالك في الضرب الذى وصفت لك [ قلت ] أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد (قال) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية تناله أيديكم ورماحكم فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما [ قال ابن القاسم ] وهو رأيى أن لا يأكله [ قلت ] أرأيت ما صاد المجوسى من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك (قال) لا الا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسى مقاتله [ قلت ] أرأيت الدواب التى تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والاربعة أتؤكل بغير ذكاة (قال) بلغني ان مالكا سئل عن ترسالماء أيذكى فقال مالك انى لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل الا بذكاة [ قلت ] أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو ارسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا (قال) سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لاعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها (قال) وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية وما أهل به لغير الله وكان يكرهها كراهية شديدة (قال) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا (قال) وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل [ قلت ] أرأيت كلب المجوس إذا علمه المجوسى فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت