المدونة الکبری-ج2-ص55
كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد باشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذى خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به (قال) وأما ان كان الكلب هو الذى خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله.
قال فكان هذا قوله الاول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله الا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الاول أحب إلى إذا كان الكلب انما خرج في طلب الصيد باشلاء سيده إياه وان كان في غير يده لان الكلب هاهنا إذا خرج باشلاء سيده فكأن السيد هو الذى أرسله من يده [ قلت ] أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده (قال) قال مالك ذبيحة الصبى تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح [ قلت ] أرأيت ان أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا (قال) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل [ قلت ] أرأيت ان أرسلت كلبى على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا (قال) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى ان كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليه وذلك نيته ولا يعلم وراءهذه الجماعة جماعة من الصيد فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التى لم يكن يراها حين ارسل الكلب (قال) قال مالك يأكله وان كان انما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التى وراءها فلا يأكله ان أخذ من الجماعة التى لم ينوها وان رآها أو لم يرها [ قلت ] أرأيت ان أفلت الكلب من يدى على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدى (قال) قال لى مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لانه خرج بغير ارسال صاحبه [ قلت ] أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات