المدونة الکبری-ج2-ص41
فارجع فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة فقال أتؤمن بالله ورسوله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق (وذكر) ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال ان الانصار قالت يوم أحد ألا نستعين بحلفائنا من يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم
[ قلت ] أرأيت أمان المرأة والعبد والصبى هل يجوز في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول أمان المرأة جائز وما سمعته يقول في العبد والصبى شيئا أقوم لك على حفظه وأنا أرى أن أمانها جائز لانه جاء في الحديث أنه يجير على المسلمين أدناهم إذا كان الصبي يعقل ما الامان [ قال سحنون ] وقال غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلمانما قال في أم هانئ وفى زينب قد أمنا من أمنت يا أم هانئ وفيما أجاز من جوار زينب أنه انما كان بعد ما نزل الامان وقد يكون الذى كان من اجارته ذلك هو النظر والحيطة للدين وأهله ولم يجعل ما قال يجير على المسلمين أدناهم أمرا يكون في يدى أدنى المسلمين فيكون ما فعل يلزم الامام ليس له الخروج من فعله ولكن الامام المقدم ينظر فيما فعل فيكون إليه الاجتهاد في النظر للمسلمين [ ابن وهب ] عن اسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون لا جوار للصبى ولا للمعاهد فان أجارا فالامام مخيران أحب أمضى جوارهما وان أحب رده فان أمضاه فهو ماض وان لم يمضه فليبلغه إلى مأمنه [ ابن وهب ] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عباد بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال كتب الينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم (1) ونحن محاصرو
(1) (سعيد بن عامر بن حذيم) أي الجمحي ضبطه القاضي عياض بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء.
استعمله عمر على بعض الشام فكان تصيبه غشية بين ظهراني القوم فذكر ذلك لعمر وقيل له ان الرجل مصاب فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك فقال والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس ولكنني كنت فيمن حضر خبيب بن عد