پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص39

سعيد أنه قال رأينا الناس في الغزو وما الطعام الا لمن أخذه فإذا كان ذلك كان الذى عليه أمر الناس فمن أخذه أكله وأطعمه أهله الا أن تكون بالجيش إليه حاجة بادية فانه يكره أن يذهب به إلى أهله وبالناس من الحاجة إليهم ما بهم فان لم تكن بهم إليه حاجة فليأكله وليطعم أهله ولا يبع منه شيئا [ ابن وهب ] عن مسلمة بن على عن زيد بن واقد قال قال القاسم بن مخيمرة أما كل شئ اصطنعته من عيدان أرض الروم أو حجارتها فلا بأس أن تخرج به وأما شئ تجده مصنوعا فلا يخرج به وقال مكحول في المصنوع مثله قالا الا أن يشتريه من المغنم [ قال ابن وهب ] وقال زيد بن واقد قال سليمان بن موسى لا بأس أن يحمل الرجل الطعام إلى أهله من أرض العدو وقد كان الناس فيما أدركنا وما لم ندرك فيما بلغنا عنهم يحملون القديد حتى يقدموا به إلى أهليهم فلا ينهون عن ذلك ولا يعاب عليهم الا أن يباع فان بيع بعد ما يخرج به وان وقع في أهله صار مغنما [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما عن الرجل يصيد الطير في أرض العدو والحيتان أيبيعهويأكل ثمنه فقالا نعم وسألتهما عن الرجل ويأكل ثمنه فقالا نعم وسألتهما عن الرجل يكون له غلام يعمل الفخار في أرض العدو فيبعه أيحل له ثمن ما باع منها فقالا نعم.

قلت وان كثر حتى بلغ مالا كثيرا قالا نعم وان كثر.

ولقد سألنا مالكا عن القوم يكونون في الغزو فيصيب بعضهم القمح وآخرون العسل وآخرون اللحم فيقول الذين أصابوا اللحم للذين أصابوا العسل أو للذين أصابوا القمح أعطونا مما معكم ونعطيكم مما معنا يتبادلونه ولو لم يعطهم هؤلاء لم يعطوهم شيئا (قال) قال مالك ما أرى به بأسا في الطعام والعلف انما هذا كله للاكل ولا أرى بأسا به أن يبدل بعضهم لبعض بحال ما وصفت لك.

قال مالك والعلف كذلك [ قلت ] أرأيت ما اتخذ الرجل في بلاد الحرب من سرج نحته أو سهم براه أو مشجب صنعه أو ما أشبه ذلك ما عليه في قول مالك (قال) هو له ولا شئ عليه فيه ولا يخمس ولا يرفعه إلى المقسم وهذا قول مالك [ ابن وهب ] عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أنه قال رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان لا يباع