پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص28

ذلك له [ قال ابن قاسم ] والناس في ذلك سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثنى أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال أيها الناس انى عملت عملا وان صاحبي عمل عملا ولئن بقيت إلى قابل لالحقن أسفل الناس بأعلاهم [ قال مالك ] وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين الا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راع أو راعية بعدن (قال) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث (قال) وكان مالك يقول قد يعطى الوالى الرجل يجيزه لامر يراه فيه على وجه الدين أي على وجه الدين من الوالى يجيزه لفضل دينه الجائزة أو لامر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالى بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل [ قلت ] ويعطى المنفوسمن هذا المال (فقال) نعم قد أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لاهله مالكم لا ترضعونه فقال أهله ان عمر لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا قد فطمناه قال فولى عمر وهو يقول كدت والذى نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم [ قلت ] فان كان هذا المنفوس والده غنى أليس يبدأ بكل منفوس والده فقير.

قال نعم في رأيى [ قلت ] أفكان يعطي النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك (قال) سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك [ قلت ] ومجمل ما رأيت من مالك أنه يبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم [ قلت ] أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفئ أرأيت الصغير والكبير والمرأة والرجل أهم فيه سواء (قال) تفسيره أن يعطى كل انسان بقدر ما يغنيه الصغير بقدر ما يغنيه والكبير بقدر ما يغنيه والمرأة بقدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يساوى بين الناس في هذا المال [ قلت ] فان فضل الآن بعد ما استغنى أهل الاسلام من هذا المال فضل (فقال) ذلك على اجتهاد الامام ان رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الاسلام حبسه وان رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه كذلك قال مالك [ قلت ] وهذا الفئ حلال للاغنياء قال نعم [ قلت ] وهو قول مالك (قال) نعم ولقد حثني مالك أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحى في زمان عمر قال فصب في المسج