پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص26

اقتحم فقد عوفي ولا بأس به ان شاء الله [ وسئل ] ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت أيثقل الرجل نفسه بسلاحه فيغرق أو يقوم يلتمس النجاة بالغا ما بلغ.

أرأيت ان كان بقرب عدوه فهو يخاف أن يؤسر ان عاش.

قال ربيعة كليهما لا أحبهما ولكن ليثبت في مركبه حتى يقضى الله

في قسم الفئ

[ قلت ] أرأيت الخمس كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك الفئ والخمس سواء يجعلان في بيت المال [ قال ] وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال ويعطى الامام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد وأما جزية الارض فانه لا علم لى بها ولا أدرى كيف كان يصنع فيها الا أن عمر أقر الارض فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوها وكنت أرى أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد وأهل العلم والامانة كيف كان الامر فيه فان وجد علما يشفيه والا اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين [ قال ] وأخبرني من أثق به عن مالك أنه قال في المال الذى يقسم في وجوه مختلفة ينظر في البلد الذى به ذلك المال وفى غيرهمن البلدان فان كان غيره من البلدان مختلفة ينظر في البلد الذى فيه متكافئين في الحاجة بدأ بالذين المال فيهم فأعطاهم بقدر ما يسعهم ويغنيهم فان فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه ان رأى ذلك لنوائب أهل الاسلام فان كان في غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتي على بعض البلدان بعض الزمان وبهم حاجة شديدة من الجدوبة وهلاك المواشى والحرث وقلة المال فإذا كان ذلك أعطى ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك المال إلى الذى به الجدوبة والحاجة وكذلك حق أهل الاسلام انما هم أهل الاسلام وان تفرقوا في البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم [ قلت ] أرأيت الفئ الذى قال مالك يجعل الفئ والخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس وكل بلد فتحها أهل الاسلام بصلح فهذا فئ لان المسلمين لم يكن لهم أن يقسموها وأهلها على ما صالحوا عليها فهذا فئ وكل أرض