المدونة الکبری-ج2-ص15
عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج وخالد بن أبى عمران عن سليمان بن يسار مثله [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن أبى بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى ابن سعيد وربيعة انهم كانوا يقولون مثل ذلك [ ابن وهب ] عن اسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس مثله قال وجد رجلمن المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ان وجدته في المغانم فخذه وان وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن ان أردته [ قلت ] أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو عند مالك سواء (قال) قال مالك هو سواء [ قلت ] وان أدركهما أدرك هذا الذى أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعد ما قسما في الغنيمة لم يأخذهما الا بالثمنى قال نعم [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك قال نعم [ قلت ] فما بال هذا الذى أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده (قال) هذا حين أبق إلى أرض الشرك قد أحرزوه (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال ما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ليبيعوه قال مالك لا أحب لاحد أن يشتريه منهم [ قلت ] أرأيت ان أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون ثم صارت في سهمان رجل فاعتقها أو اتخذها أم ولد (قال ابن القاسم) يمضى عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه ولا ترد على صاحبها الاول [ قلت ] أرأيت ان صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين قال ان علم فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه فهذا يدلك على أنه لا يطأ [ قلت ] أرأيت ان