پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص503

هذا المفسد حجه بمكة لان عمه قد صار إلى عمل عمرة فان خرج مكانه فلا شئ عليه

(قلت)

لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك ولكني الدم لترك الميقات قال نعم

(قلت)

ما فرق ما بينهما (قال) لان الذى فاته الحج انما اسقطت عند الدم لترك الميقات لان عليه قضاء هذه الحجطة

(قلت)

والذى جامعأيضا عليه قضاء حجته (قال) لا يشبه الذى فاته الحج الذى جامع في تركه الميقات لان لانه لم يقم على الحج الذى أحرم عليه انما كان الدم الذى وجب عيه ترك الميقات فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذى وجب عليه لترك الميقات فلما حتى يفرغ من احرامه فلذلك رايت عليه الدم لانه لم يخرج من احرامه إلى احرام آخر مث الذى فاته الحج فهذا فرق ما بينهما

(قلت)

لابن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن ان كان يعرف موضعه رد ولم يجز ابيع فيه فان ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشترى بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وان أصاب بدنة بأقل من ثمنه

(قلت)

لابن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد الا أنه قد أساء وعى اذى قتله ان كان محرما الجزاء وان كان حلالا فلا شئ عليه الا أن يكون في الحرم

(قلت)

لابن القاسم أرأيت ان أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا شئ عليه ان لم يكن في الوكر فراخ أو بيض

(قلت)

أتحفظه عن مالك قال لا

(قلت)

فان كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر (قال) أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفى الفراخ وذلك من