پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص501

التنعيم وغير ذلك (قلت) لابن القاسم ارايت طواف الصدر ان تركه رجل فهل له عند مالك طعام أو دم أو شئ من الاشيتاء (قال) لا الا ان مالكا كان يستحب له ان لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع (قلت) فلو انه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعد ما طاف ايعود فيطوف طواف الوداع ام لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد الحرام ليشسترى بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى البيت فقال لا شئ عليه ولا ارى عليه في هذا عودة إلى البيت (قال) فقلت له ولو ان كريهم اراد بهم لخروج في يوم فبرز بهم إلى ذى طوى فطافوا طواف الوداع ثم اقام كريهم بذىطوى يومه وليلته وبابت بها اكنت ترى عليهم ان يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع قال لا وليخرجوا (قال) فقلت لمالك ارايت إذ هم بذي طوى بعد ما خرجوا يقصرون الصلاة ام يتمون وقد رحلوا من مكة إلى ذى طوى وهم على رحيل من ذى طوى إلى بلادهم (قال) يتمون بذي طوى حتى يخرجوا منها إلى بلادهم لان ذا طوى عندي من مكة (قلت) لابن القاسم ارايت من اقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وانا ارى ان يعود فيطوف (قلت) لابن القاسم ارايت طواف الصدر اهوعل يالنساء والصبيان والعبيد في قول مالك (قال) نعم هو على كل احد (قلت) ارايت من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع (قال) قال مالك ان كان ذلك فريبا رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع وان كان قد تباعد مضى ولا شئ عليه (قلت) فهل قال لكم مالك انه يعود من مر الظهر ن ان هو ترك طواف الوداع (قال) لم يجد لنا مالك في ذلك شيئا وارى ان كان لا يخشى فوت اصحابه ولا منعا من كريه ان يقيم عليه فارى ان يعود فان خاف أن لا يقيم عليه الكرى أو أن يفوته أصحابه فأرى يمضى ولا شئ عليه

(قلت)

لابن القاسم ما قول مالك في امرأة طافت الافاضة ثم حاضت أتخرج قبل ان تطوف طواف الوداع قال نعم

(قلت)

فان كانت لم تطف طواف الافاضة ثم حاضت أتخرج