المدونة الکبری-ج1-ص499
ام لا (قال) يمضى على اهلاله الاول ولا يهل بالعمرة اهلالا مستقبلا ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على اهلاله الاول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لان الحج قد فاته فصار عمله فيما بقى منها في قول مالك مثل عمل العمرة (قلت) لابن القاسم ارايت رجلا حج ففاته الحج فجامع بعد ما فاته الحج وتطيب واصاب الصيد ما عليه في قول مالك (قال) عليه في كل شئ صنعه من ذلك مثل ما على الصحيح الحج الا انه يهريق دم الفوات في حجة القضاء وما اصاب الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدى عليه عن جماعه قبل ان يفوته الحج أو بعد ان فاته هدى واحد ولا عمرة عليه ولو كان يكون عليه العمرة إذا وطئ بعد ان فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطئ وهو في الحج ثم فاته الحج لان الذي فاته قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدى لوطئه وهدى لما فاته وكذلك قال مالك (قلت) ارايت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج اله ان يثبت على احرامه في قول مالك إلى قابل ام لا (قال) قال مالك من احرم بالحج ففاته الحج فله ان يثبت على احرامه إلى قابل ان احبذلك (قال مالك) واحب الي ان يمضى لوجهه فيحل من احرامه ذلك ولا ينتظر قابلا (قال) وانما له ان يثبت على احرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة فان دخل مكة فلا ارى له ان يثبت على احرامه وليمص إلى البيت فليطف وليسع بين الصفا والمروة وليحل من احرامه فإذ كان قابلا فليقض الحجة التى فاتته وليهرق دما (قلت) فان ثبت على احرامه ببعد ما دخل مكة حتى حج باحرامه ذلك قابلا ايجزئه ام لا من حجة الاسلام (قال) نعم يجزئه (قلت) ارايت من اهل بحجة ففاتته فاقام على احرامه حتى إذا كان من قابل في اشهر الحج حل منها ثم حج من عامه ايكون متمتعا في قول مالك ام لا (قال) لا احفظ من ملك في هذا شيئا ولكن لا ارى لاحد فاته الحج فاقام على احرامه حتى يدخل في اشهر الحج ان يفسخ حجته في عمرة فان فعل رايته متمتعا (قلت) لابن القاسم ارايت المراة إذا احرمت بغير اذن زوجها ثم حللها أو العبد إذا احرم بغير اذن سيده ثم حلله ثم اعتقه ثم حج العبد بعد ما اعتقه عن التى حلله