المدونة الکبری-ج1-ص498
عليه بمائة دينار من ثلثى فمات المسكين قبل الموصى أو ابى ان يقبل انها ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فاعتقوه عنى في غير عتق عليه واجب فابى اهله ان يبيعوه فان الوصية ترجع ميراثا (قلت) ارايت امراة اهلت بالحج بغير اذن زوجها وهي صرورة ثم ان زوجها حللها ثم اذن لها من عامها فحجت اتجزئها حجتها عن التى وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الاسلام (قال) ارجو ذلك ولا احفظه عن مالك (قلت) وكذلك الامة والعبد يحرمان بغير اذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن التى حللهما السيد منها عن حجة الاسلام اتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رايى لاني سمعت مالكا يقول في عبد نذر ان اعتق الله رقبته فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة الاسلام ثم النذر بعدها وهذا حين احرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين اعتق عنهما (قلت) ارايت السيد ياذن لعبده أو لامته أو الزوج لزوجته بالاحرام فاراد ان يحلهم بعد ذلك اله ذلك في قول مالك قال لا (قلت) فان خاصموه قضى لهم عليه ان لا يحلهم في قول مالك قال نعم (قلت) ارايت ان باع عبده أو امته وهما محرمان ايجوز بيعه ام لا في قل مالك (قال) نعم في قول مالكيجوز بيعه اياهما وليس للذي اشتراهما ان يحلهما ويكونان على احرامهما (قلت) فان لم يعلم باحرامهما اتراه عيبا يردهما به ان احب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا واراه عيبا يردهما به ان لم لكن اعلمه باحرامهما الا ان يكون ذلك قريبا (قلت) ارايت ان احرم العبد بغير اذن سيده فحلله من احرامه ثم اذن له في ان يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعد ما مضى عامه ذلك ايجزئه من التي حلله منها في قول مالك (قال) نعم في رايى (قلت) ويكون على العبد الهدى أو الصيام أو الاطعام لموضع ما حلله السيد من احرامه (قال) إذا اهدى عنه السيد أو اطعم اجزأه والا صام هو واجزأ عنه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى (قلت) ارايت الرجل يهل بحجة فتفوته ايهل فيها حين فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك