پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص497

سالنا مالكا عن امراة اوصت بان يحج عنها ان حمل ذلك ثلثها فان لم يحمل ذلك الثلث اعتق به رقبة ان وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث ان يحج عنها (قال) ارى ان يعتق عنه رقبة ولا يحج عنها (قلت) هل يجزئ ان يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي بان يحج عن الميت في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى ان دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبى ضمنوا ذلك في رايى الا ان يكون عبدا ظنوا انه حرولم يعرفوه (قلت) ارايت ان اوصى ان يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبى بعينه (قال) لم اسمع من مالك في ذلك شيئا ولكني ارى ان يدفع اليهما فيحجان عن الرجل إذا اذن السيد للعبد أو اذن الوالد للولد ولا ترد وصيته ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبي أو عبد لان حجة الصبى والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا انفذت ولم ترد وصيته الثى الورثة فكذلك هذا (قلت) ارايت الصبى إذا لم يكن له اب واذن له الويل ان يحج عن الميت ايجوز اذنه (قال) لا ارى بذلك باسا الا ان يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا ارى ذلك يجوز لان الولى لو اذون له ان يتجر وامره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع باذن الولى لم يكن بذلك باس في رايى فإذا كان هذا له جائزا فجائز له ان يحج عن الميت إذا اوصى إليه الميت بذلك واذن له الولى وكان فوتا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرورة (قلت) ارايتان لم يأذن له الولى (قال) ارى ان يوقف المال حتى يبلغ الصبى فان حج به الصبى والا رجع ميراثا (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قال ابن القاسم) وهذا الذي اوصى ان يحج عنه هذا الصبي علمنا انه انما اراد التطوع لوم يرد الفريضة (قال) ولو انه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عنى فلان فابى فلان انى يحج عنه اعطى ذلك غيره قال وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة (قال) وهذا اوصى بحجة تطوعا ان يحج بها عنه رجل بعينه فابى ذلك الرجل ان يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ذلك مثل رجل قصصد قصد مسكني بعينه فقال تصدقوا