المدونة الکبری-ج1-ص496
كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج (قال) نعم ولم أسمعه منه وهو رأيى إذا أوصى بذلك
(قلت)
لابن القاسم فما قول مالك فيمن حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه (قال) النية تجزئه
(قلت)
له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا على بجزائه فحكم عيه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز له أن يهدى هديه هذا متى شاء ان شاء أهداه وهو حرام وان شاء أهداه وهو حلال ولكن ان قلده وهو في الحج لم ينحره الا بمنى وان قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة
(قلت)
أرأيت من أوصى فاقل حجوا عنى حجة الاسلام واوصى بعتق نسمة بعينها واوصى ان يشترى عبد بعينه فيعتق عنه واعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا واوصى بعتق عبد له آخر واوصى بكتابة عبد له آخر واوصى بزكاة بقيت عليه من ماله واقر بديون للناس في مرضه (قال ابن القاسم) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز اقراره له أو لم لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدا احدهما على صاحبه.
قال مالك ثم النسمة بعينها والذي اوصى ان يشترى بعينه جميعا لا يبدا احدهمها على صاحبه قال ثم المكاتب ثم الحج.
فان كانت الديون لمن يجوز له اقراره اخذها وان كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميراثا الا انه يبدا بها قبل الوصاى ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا قال احجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عنى ايعطى من الثلث شيئا ام لا في قول مالك (قال) يعطى من الثلث قدر ما يحجبه ان حج فان ابى ان يحج فلاشئ له ولا يكون له ان ياخذ المال ثم يقعد ولا يحج فان اخذ المال ولم يحج اخذ منه ولم يترك له الا ان يحج (قلت) لابن القاسم هل تحج المراة عن الرجل في قول مالك (قال) نعم كان يجيزه ولم يكن يرى بذلك باسا (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل اوصى ان يمشي عنه (قال) لا ارى ان يمشي عه وارى ان يهدى عنه هديان فان لم يجدوا فهدى واحد (قال) ولقد