پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص495

فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الاجارة (قال) أما إذا أخذه على البلاغ فلا شئ عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وان أقام إلى حج أجزأ ذلك عن الميت فان لم يقم إلى يحج قابل وقوى على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته

(قلت)

لابن القاسم أرأيت هذا الذى حج عن الميت ان سقطت منه النفقة كيف يصنع (قال) لا أحفظ عن مالك في هذه المسألة هكذا بعينها شيئا ولكني أرى ان كان انما أخذ ذلك على البلاغ فانه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضى ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وان مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شئ عليهم في ذهابه الا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذى دفع إليه المال ليحج به عن الميت لانه ما أحرم لم يستطع الرجوع (قال) وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فانما هو رسول لهم.

قال وإذا أخذه على الاجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيى

(قلت)

لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عنى بهذه الاربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون (قال) أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه وانما ذلك مثل مالو قال رجل اشتروا غلام فلان بمأته دينار فأعتقوه عنى فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقى إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج.

وان كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة فانى أرى أيضا أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لانى سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصى أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا لمن ترى العشرين قال مالك أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها عى فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوهاإلى رجل بعينه على هذا.

وقد سمعت مالكا وسئل عن رجل فدفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن الميت فتكارى بعشرة كيف يصنع بالاربعة قال يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها الذي حج عن الميت

(قلت)

لابن القاسم هل