المدونة الکبری-ج1-ص494
موته فشهدوا بذلك عند القاضى فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور في هذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم
(قال)
وقال مالك إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده
(قال ابن القاسم)
وأرى ان كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا (قال مالك) ويأخذ المشترى ولدها بالقيمة.
وكذلك قال لى مالك في الذى يباع عليه بشهادة زور انه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة ان صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله الي (قال ابن القاسم) قال مالك وانما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان حج عن ميت وانما أخذ المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان هو أغمى عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفى مال الميت أم في مال هذا الذى حج عن الميت (قال) كل شئ لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الاغماء وما يشبه ذلك وكل شئ يتعمده فهو في ماله إذا كان انما أخذ المال على البلاغ وان كان أجيرا فكل شئ أصابه فهو في ماله من خطا أو عمده
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الاجارة فصده عدو عن البيت (قال) ان كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وان كان أخذه على الاجارة رد المال وكان له من اجارته بحساب ذلك إلى ذلك الموضع الذى صد عنه
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال أرى أن يحاسب فيكون له من الاجارة بقدر ذلك من الطريقويرد ما فضل
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان دفع إلى رجل مال ليحج به عن ميت