المدونة الکبری-ج1-ص493
عن المرأة (قال) لا بأس بذلك
(قلت)
وهو قول مالك قال نعم)
قلت)
فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا سواء عندك بمنزلة العبد لا يحجون عن ميتأوصى قال نعم
(قلت)
فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها عن العبد (قال) الذى يدفع إليهم المال
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت وأصابه قائما بعينه (قال) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذى حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت ومال أصاب مما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه الا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الاشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده (قال) لان مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات قباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك قال ان كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذى به باعوهم ان أحب ذلك (قال) مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم بغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له الا الثمن وانما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك (قال ابن القاسم) وأنا أرى العتق والتدبير والكتابة فوتا فيما قال لى مالك والصغير إذا كبر فوتا فيما قال لى مالك لان مالكا قال لى إذا لم تغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذى أراد مالك تغيير بدنها
(قلت)
لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ههنا من غير شهود الزور كيف نعرفهم في قول مالك (قال) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون انما شهدوا بحق مثل مالو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم حيى بعدهم أو أشهدهم قوم على