المدونة الکبری-ج1-ص492
فهو له يصنع به ما شاء
(قلت)
لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج (قال) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل ففضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه (قال) قال مالك ان استأجره استئجارا فله ما فضل وان كان أعطى على البلاغ رد ما فضل
(قلت)
لابن القاسم فسر لى ما الاجارة وما البلاغ (فقال) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه اجارة له ما زاد وعليهما نقص.
وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يقال له خذ هذه فحج فهذه على البلاغ ليست اجارة
(قال ابن القاسم)
والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وان أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج
(قلت)
لابن القاسم ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الافاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الافاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة (قال) أرى أن ذلك مجزئ عنه الا أن يكون اشترط على الذى يحج عن الميت أن يحج من أفق من الافاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت ثم رجع ابن القاسم عنها قال عليه أن يحج ثانية وهو ضامن
(قلت)
فان قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمز عن نفسه وحج عن الميت (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال لانه أخذ نقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروا به
(قال ابن القاسم)
في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدى
(قلت)
له أرأيت ان حج رجل عن ميت فأغمى عليه أو ترك من المناسك شيئا يجب عليه فيه الدم (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تجزئه الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته فكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه فأغمى عليه ان ذلك مجزئ عنه
(قلت)
أرأيت ان دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لاحج له فلذلك رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان
(قلت)
فالمرأة تحج عن الرجل والرجل