المدونة الکبری-ج1-ص490
هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الاول انما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة فذلك الذى جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الاول لانه مراهق ولا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لانه قد قضاه
(قلت)
لابن القاسم أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الاول الذى قبل الوقوف أو من الطواف طواف الافاضة دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعد ما بلغ بلاده أو تباعد من مكة (قال) قال مالك يمضى ويركع الركعتين حيث ذكر هما وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان أو قفت هديى بعرفة فضل منى فوجده رجل فنحره بمنى لانه رآه هديا أيجزئ عنى في قول مالك إذا أصبته وقد نحره (قال) بلغني عن مالك أنهقال يجزئه إذا نحره الذى نحره من أجل أنه رآه هديا قال وأرى ذلك ولم أسمعه من مالك
(قلت)
لابن القاسم أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وقد أصاب الصيد وأماط عنه الاذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدى لما أصاب كما يكون على الحر المسلم ام لا في قول مالك وهل يكون ذلك على سيده أم عليه (قال) قال مالك على العبد الفدية لما أصابه من الاذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو اماطة الاذى (قال) وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده الا أن يأذن له سيده فان له سيده في ذلك صام (قال ابن القاسم) ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام
(قال ابن القاسم)
وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ ما لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدى ان سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إذا لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه لانه أذن له بالحج ولان الذى أصابه خطأ لم يعمده فليس للسيد أن يمنعه من الصيام الا أن يهدى أو يطعم عنه وان كان أصاب ما وجب عليه به الهدى عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفتدى بالنسك وبالصدقة ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله فان لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع لان