پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص487

أحب إلى من قوله الذى سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزي ء إذا نحره بمكة (قلت) هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك (قال) لا أدرى ما قول مالك في هذا الا أن مالكا قال أرى في أهل مكة إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة انه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل مكة صلاة العيد ويجب على من كان بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع على مقامها انه يصلى الجمعة إذا زالت الشمس وهو بمنى إذا أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى منى

(من لا تجب عليهم الجمعة)

(قال) وقال مالك لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ولا يصلون صلاة العيد ولا جمعة بعرفة يوم عرفة

(ما نحر قبل الفجر)(قلت)

أرأيت ما كان من هدى ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا وكيف ان كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا وهل هدى المتعة في هذا أو هدى القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه وان كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وان هو قلد نسك الاذى فلا يجزئه أن ينحره الا بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن ان نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمى أجزأه (قلت) أرأيت الهدى هل يذبح ليالى أيام النحر أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا الا في أيام النحر ولا تذبح ليلا (قال ابن القاسم) وتأول مالك هذه الآية ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام (قال) فانما ذكر الله الايام في هذا ولم يذكر الليالى (قال) وقال مالك من ذبح أضحيته بالليل في ليالى أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى (قلت) أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضا