پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص483

بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الحج الثالث) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت كل هدى قلده رجل من جزاء الصيد أو نذر أو هدى القران أو غير ذلك من الهدى الواجب أو التطوع إذا قلده أو أشعره وهو صحيح يجوز في الهدى ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى (قال) قال مالك يجزئه (قلت) فان ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك (قال) ان كان أدخله من الحل فلا يخرجه إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة (قال) قال مالك كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك وليس منى له بمحل (قلت) فان فاته الوقوف بهذا الهدى فساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يبلغ مكة (قال) لا يجرئه وهذا لم يبلغ محله عند مالك (قلت) أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم في رأيى ولم أسمع منمالك فيه شيئا لانه كان يجوز له ان يشركهم أولا (قال) والهدى عند مالك مخالف للضحايا (قلت) أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهى هدى كيف يصنع بولدها في قول مالك (قال) يحمل ولدها معها إلى مكة (قلت) أعليها أم على غيرها (قال) ان كان له محمل حمله على غيرها عند مالك وان لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه (قلت) فان لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها في قول مالك (قال ابن القاسم) أرى ان يكلف حمله (قلت) فهل يشرب من لبن الهدى في