پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص481

والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان ساق هديا واجبا من جزاء الصيد أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله فنحر البدل يوم النحر ثم أصاب الهدى الذى ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ينحره أيضا (قلت) ولم ينحره في قول مالك وقد يخرج بدله (قال) لانه قد كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله (قلت) فان اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصابه أعور أو أعمى كيف يصنع في قول مالك (قال مالك) يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدى آخر ان بلغ ما رجع به على البائع أن يشتريبه هديا (قلت) فان لم يبلغ ما يرجع به على البائع أن يشترى به هديا (قال) قال مالك يتصدق به (قلت) أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر واجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدى لم أوجبه مالك وأمره أن يسوقه (قال) قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه عيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر على العيب الذى به فانه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به في رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الاولى التى كان بها العيب عن الامر الواجب الذى كان عليه وليس له أن يرد الرقبة الاولى رقيقا بعد عتقها وان لم تجزه عن الذى أعتقها عنه (قال) لي مالك وان كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل ما يسترجع بذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقها وان كانت تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهى ان كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه وان كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذى أصابه بها في هدي آخر فان لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين (قلت) أرأيت ان جنى على هذا الهدى رجل ففقأ عينيه أو أصابه شئ يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول مالك