المدونة الکبری-ج1-ص478
يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد (قال ابن القاسم) وكذلك قال سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فان لم يجد بدنة فبقرة (قلت) فان لم يجد الغنم أيجزئه الصيام (قال) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه الا أن يجب أن يصوم فان أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فان أحب الصيام فعشرة أيام (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة ان فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم ان لم يجد رقبة (قال) قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزئ الا أن يشاء أن يصوم فان أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله (قال) وسألنا مالكا عن الزجل يقول مالى في رتاج الكعبة (قال) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله (قال مالك) والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا (قال) وقاله لنا غير عام (قلت) لابن القاسمأرأيت من قال مالى في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضرب به حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالى في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدى ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالى في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شئ لان الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه (قال) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالى في حطيم الكعبة لم يكن عليه شئ في رأيى وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه (قال ابن القاسم) وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة (قال) ومن قال أنا أضرب بمالى حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شئ وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الاسود فانه يحج أو يعتمر ولا شئ عليه إذ لم يرد حملان ذلك الشئ على عنقه (قال ابن القاسم)