پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص477

للاكل فينبغي أن نجعل الثمن في مثله (قلت) فان كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الاداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ان كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم (قلت) وإذا حلف الرجل فقال ان فعلت كذا وكذا فمالى في سبيل الله فانما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط (قال) قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون الا في الجهاد (قال مالك) فليعط في السواحل والثغور (قال) فقيل لمالك أفيعطى في جدة (قال) لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر (قال) فقيل له أنه قد كان بجدة أي خوف (قال) انما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التى هي مرابط (قال) وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفى سبيل الله وبالهدى فهذه الثلاثة الايمان سواء ان كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وان كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعثبجميع ماله ان كان في سبيل الله أو في الهدى وان كان في الصدقة تصدق بجميع ماله (قلت) فلو قال ان فعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدي هذا أو أهدى جميع مالى فحنث ما عليه في قول مالك (قال) أرى أن يهدي عبده الذى سمى وثلث ما بقى من ماله (قلت) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم (قال) وقال مالك من قال لله على أن أهدى بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فان لم يجد بعيرا فبقرة فان لم يجد بقرة فسبعا من الغنم (قلت) أرأيت ان كان يجد الابل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك (قال) قال لنا مالك فان لم يجد الابل اشترى البقر (قال) قال لى مالك والبقر أقرب شئ من الابل (قال ابن القاسم) وانما ذلك عندي ان لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فان لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم (قال) ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة الا أن لا تبلغ نفقته بدنة لانه قال فان لم