المدونة الکبری-ج1-ص475
أن يهدى جميع ما سمى وان أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم (قلت) فان لم يسم ولكن قال لله على أن أهدى جميع مالى فحنث فانما عليه أن يهدى ثلث ماله في قول مالك قال نعم (قلت) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالى أجزأه الثلث (قال) قال مالك انما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهى طالق فلا شئ عليه وان سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية (قلت) فلو قال لله على أن أهدي بعيرى هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشترى به هدى من المدينة أو من مكة في قول مالك (قال) قال مالك الابل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيرى أو ابلى هدى أشعرها وقلدها وبعث بها (قال ابن القاسم) أرى ذلك لازما من كل بلد الا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشترى له بها هدى من المدينة أو من مكة من حيث أحب (قلت) فان لم يحلف على ابل بأعيانها ولكن قال لله على أن أهدى بدنة ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشترى البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفةثم تنحر بمنى فان لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم (قال مالك) وذلك دين عليه وان كان لا يملك ثمنها (قلت) فلو قال لله على أن أهدى بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو با فريقية ما عليه في قول مالك (قال) البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدى من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدى يشترى يبلغ من حيث يشترى (قلت) أرأيت ان قال لله على أن أهدى بقرى هذه وهو بأفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشترى بثمنها بعيرا في قول مالك (قال) يجزئه