المدونة الکبری-ج1-ص474
فلانا إلى بيت الله لا يريد ذللك على عنفه لان إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شئ (قال ابن القاسم) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الاشياء انه يحج ما شيا ويهدى لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الاشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الاشياء وليهد (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال ان فعلت كذا وكذا فعلى أن أهدى دورى أو رقيقي أو أرضى أو دوابى أو بقرى أو غنمي أو ابلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا (قال) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدى الا الدراهم والدنانير فانهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك (وقال مالك) إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فان على أن أهدى مالى فحنث فان عليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ولا يهدى جميع ماله (قلت) وكذلك لو قال على أن أهدى جميع مالى أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى بعيري وشاتى وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله فليهدهم (قلت) فان لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواهفقال لله على أن أهدى عبدى هذا ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدى عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدى وان لم يكن له مال سواه (قلت) فان لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالى فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن يهدى ثلثه (قلت) وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث قال نعم (قلت) فإذا سمى فقال لله على أن أهدى شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى