پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص470

إلى بيت الله ان شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه شئ الا أن يشاء فلا وليس هذا باستثناء وانما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق ان شاء فلان أو غلامي حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ الا أن يشاء فلان ولا استثناء فيطلاق ولا عناقة ولا مشى ولا صدقة (قلت) أرأيت ان قال على المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان قال على المشى إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك (قال) عليه المشى إلى مكة إذا لم يكن له نية (قلت) أرأيت ان قال على المشى إلى الصفا والمروة (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المشي (قلت) أرأيت ان قال على المشى إلى المسجد الحرام (قال) قال مالك عليه المشى إلى بيت الله (قلت) أرأيت ان قال على المشى إلى الحرم (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت ان قال على المشى إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذى طوى (قال) أرى ان قال على المشى إلى ذى طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شئ ولا يكون المشى الا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذه الاشياء لزمه المشى (قلت) أرأيت ان قال ان كلمتك فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة أو قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن آتى مكة أو على الركوب إلى مكة (قال) أرى أن لا شئ عليه الا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا الا أن يكون نوى ماشيا والا فلا شئ عليه أصلا وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم (قلت) لابن القاسم أرأيت ان قال على المشى ولم يقل إلى بيت الله (قال) ان كان نوى مكة مشى وان لم يكن نوى مكة فلا شئ عليه (قلت) وان قال على المشى إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد