المدونة الکبری-ج1-ص469
(قلت) فلو أن رجلا لزمه الهدى هو وأهل بيته وكان ذلك الذى لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشترى بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي (قال) لا يجزئهم في رأيى (قلت) فأهل البيت والاجنبيون في الهدى والبدن والنسك عند مالك سواء (قال) نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وان كانوا أهل بيت واحد (قلت) والهدى التطوع لا يشترك فيه أيضا عندمالك قال نعم (قلت) فان كان الرجل يشتري الهدى التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شئ من الهدى لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدى نذر ولا في هدي نسك ولا في جزاء صيد (قلت) فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك (قال) قال مالك لا يشترك فيها الا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الاجنبيين فلا يشتركون في الضحايا (قلت) فان كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة (قال) تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وان كانوا أكثر من سبعة أنفس (قلت) فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منعم الثمن ولكن يتطوع بذلك (قال) قال مالك لا ينبغى ذلك وانما ذلك لاهل البيت الواحد (قال) ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد فحضر الاضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأراد وأن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وانما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك
أرأيت من قال على المشى إلى بيت الله أن يبدو لى والا أن أرى خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك (قال) عليه المشى وليس استثناؤه في هذا بشئ في رأيى لان مالكا قال لا استثناء في المشى إلى بيت الله (قلت) أرأيت ان قال على المشى