پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص467

والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدى الفوات الحج ولا شئ عليه غير ذلك (قلت) أرأيت ان حنث فلزمه المشى فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشى ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجعل المشى الثاني ان شاء حجا وان شاء عمرة ولا يبالي وان خالف المشى الا أن يكون نذر المشى الاول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة وان كان الاول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشى الثاني في الحج (قال) وهذا الذى قال لى مالك (قلت) وليس له أن يجعل المشى الثاني ولا الاول فريضة في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان هو مشى حين حنث فعجز عن المشى فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيهما شيا فقوي على أن يمشى الطريق كله أيجب عليه أن يمشى الطريق كله أم يمشى ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه أن يمشى الطريق كله ولكن عليه أن يمشى ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان حلف بالمشى فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي (قال) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك (قلت) فان كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى ان كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وان كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشى الا أن يكون يعلم أنه وان برأ وصح لا يقدر على أن يمشى أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه في رأيى (قلت) أرأيت ان عجز من المشى فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك أيحصى عدد الايام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواض التى ركب فيها من الارض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى (قال) انما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التى ركب فيها من الارض ولا يلتفت إلى الايام والليالي فان عاد ثانية مشى تلك المواضع التى ركب فيها (قلت)