المدونة الکبری-ج1-ص466
الهدى (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الاميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه (وقال مالك) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال مالك) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذى ركب في الطريق الاميال من مرض (قلت) أرأيت ان مشى هذا الذى حلف بالمشى فحنث فعجز عن المشى كيف يصنع في قول مالك (قال) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشى ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التى مشى فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى واهراق لما ركب دما (قلت) فان كان قد قضى ما ركب من الطريق ما شيا أيكون عليه الدمفي قول مالك (قال) قال مالك نعم عليه الدم لانه فرق مشيه في أول مرة (قلت) فان هو لم يتم المشى ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك (قال) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه (قلت) فان كان من حين مشى في المرة الاولى إلى مكة مشى وركب فعلم أنه ان أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا (قال) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشى المواضع التى ركب فيها في المرة الاولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الاول ان كانت حجة فحجة وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود (قلت) فان كان حين حلف بالمشى فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشى الطريق كله إلى مكة في نرداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدى ولا يكون عليه شئ غير ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يمشى ما أطاق ولو شيأ ثم يركب ويهدى بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة (قال) وقال مالك في رجل حلف بالمشى إلى بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج (قال مالك) يجزئه المشى الذى مشى ويجعلها عمرة ويمشى حتى يطوف بين الصفا