پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص465

(في الذى يحلف بالمشى إلى بيت الله فيحنث)

قلت) أرأيت الرجل يقول على المشى إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك (قال) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشى إلى مكة (قلت) ويجعلها في قول مالك ان شاء حجة وان شاء عمرة قال نعم (قلت) فان جعلها عمرة فحتى متى يمشى (قال) حتى يسعى بين الصفا والمروة (قلت) فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التى حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك (قال) لا وانما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك (قلت) وان جعلها حجة فالى أي موضع يمشي في قول مالك (قال) حتى يقضى طواف الافاضة كذلك قال مالك (قلت) فإذا قضى طواف الافاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان جعل المشى الذى وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الاطواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمى الجمار وفى حوائجه بمنى في قول مالك (قال) لا يركب في رمى الجمار (وقال) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه (قال ابن القاسم) وأنا لا أرى به بأساوانما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجبت عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذى أحب وآخذ به (قلت) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه (قال) قال مالك نعم (قال ابن القاسم) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه (قلت) ما قول مالك ان ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به (قلت) فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمى الجمار بمنى (قال) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى (قلت) أرأيت ان هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشى حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب (قال) أرى أن يجزئه ويكون عليه