پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص462

فنزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية (قلت) وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب (قال) قال لا بأس به للمحرمة (قلت) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح على الجراح خرقة وأنا محرم (قال) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية (قلت) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم (قلت) فان عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شئ من جسده من جرح أو جراح أكن عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم (فقلت) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم (قلت) أرأيت ان عصب على بعض جسده من غير علة (قال) عليه الفدية أيضا عند مالك (قال) ويفتدى بما شاء ان شاء بطعام وان شاء بصيام وان شاء بنسك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء (قال) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال انه يصفهو ويصف أعجازهن (قلت) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر (قال) قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر كراهية عنده (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة (قال) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا (قال ابن القاسم) فغير المحرمة عندي أحرى (قلت) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلىأو تلبسه بعد ما تحرم (قال) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلى

(رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة)

(قلت) أرأيت المرأة تغطى ذقنها أعليها لذلك شئ في قول مالك أم لا (قال) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة (قلت) لابن القاسم احرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم (قلت) واحرام المرأة في وجهها قال نعم (قلت) ودقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء (قال) نعم في رأيى (قلت) أرأي