المدونة الکبری-ج1-ص454
قلت) أرأيت من أخر الحلاق في الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مال (قال) قال مالك من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شئ عليه وان نسى حتى يرجع إلى بلاده فان مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيى (قلت) فما قول مالك فيمن أحصر بعد ما وقف بعرفة (قال) قال مالك من وقف بعرفة ثم نسى رمي الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال فان حجه تام وعليه أن يهدى بدنة.
وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الافاضة ولا يحل من احرامه حتى يطوف طواف الافاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولتركالمبيت ليالى منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله
(قلت) أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما (قال) قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يحلا (قلت) أرأيت ان جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جمرة العقبة (قال) قال مالك فقد أفسد حجه (قلت) أرأيت ان ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه ذلك (قال) قال لى مالك من وطئ يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمره وعليه حج قابل ولم يقل لى مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لان الرمى له إلى الليل (وقال مالك) من وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدى (قال ابن القاسم) الا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فان كان أفاض قبل أن يرمى في يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الافاضة وقبل الرمى فانما عليه الهدى وحجه تام ولاعمرة عليه (قلت