المدونة الکبری-ج1-ص444
أليس الاوز طيرا يطير فما فرق ما بيته وبين الحمام (قال) قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير (قال) فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام الانسى والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها (قال) نعم لا بأس بذل وقد يذبحالحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما المحرم فانما شأنه الايام القلائل وليس شأنهما واحدا (قال) وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم (قال) لا يصيده حلال ولا حرام (قال مالك) ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك (قال) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (قال) مالك ما أدركت أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا الا عطاء بن أبي رباح قال ثم ذلك وقال ولا بأس به (قلت) فما قول مالك في دبسي الحرم (قال) لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا الا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وان كان الدبسي والقمرى من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم (قال ابن القاسم) وأنا أرى فيه شاة (قال ابن القاسم) واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيئا (قال) وقال مالك في حمام الحرم شاة قال ابن القاسم قال مالك وانما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم (وقال مالك) وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو اطعام
(قلت) أرأيت من قال الله على أن أهدى هذا الثوب أي شئ عليه في قول مالك (قال) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه (قلت) من أين يشتريه في قول مالك (قال) من الحل فيسوقه إلى الحرم ان كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة والا فبقرة والا فشاة ولا يشترى الا ما يجوز في الهدي الثنى من الابل والبقر والمعز والجذع من