پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص442

ما سعمت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء (قلت) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الامام (قال) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوى العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذى أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه

(في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه) وما يجوز له أن يقتل منها)

(قلت) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سسباع الوحش من غير أن تبتدئه (قال)قال مالك لا شئ عليه في ذلك (قال ابن القاسم) قال مالك لا شئ عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فاما صغار أولادها التى تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها (قال مالك) ولا بأس أن يقتل المحرم السباغ يبتدئها وان لم تبتدئه (قلت) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشى والثعلب قال نعم (قلت) والضبع قال نعم (قلت) فان قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم (قلت) له فان قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر (قلت) فان ابتدأنى الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلى في قول مالك لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليك وهو رأيى (قلت) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم (قال) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم (قلت) فان قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم (قلت) فان عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك (قال) لا شئ عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شئ فكذلك سباع الطير (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذى مخلب من الطير (قال) لم يكن مالك يكره أكل كل شئ من الطير سباعها وغير سباعها (قلت) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا (قال) لا بأس به عنده