المدونة الکبری-ج1-ص440
أن يفعله ويحكم عليه بارساله (قلت) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا (قال) أرى أن لا يضمن له شيئا لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأقلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس (قال) قال مالك ان كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الاول وان كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغى له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من احرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من احرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شئ على من أرسله من يده بعد احرامه لان ملكه زال عن الصيد بالاحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من احرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وان كان قدحل أولا ترى أن ملكه قد زال عنه.
أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيتهبعد ان أحرم وهو في يده ثم حل من احرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وان حل من احرامه لانه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لانه قد حل من احرامه ولا شئ عليه (قال) والذى آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما (قلت) لابن القاسم أرأيت ان صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتالاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك (قال) أرى عليهما في قول مالك ان كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وان كان نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لان هذا المحرم لم يملك هذا الصيد (قلت) وكذلك ان أحرم وهو في يده في كان صاده وهو حلال (قال) نعم هو مثل الاول لا ينبغى أن يضمن له شيئا لانه زال ملكه عن الصيد الذى هو في يده حين أحرم (قلت) فهل