پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص438

ان ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه انه ينبغى أن يكون عليه جزاء للام وجزاء للجنين كاملا قال نعم (قلت) ويحكم في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء (قال) قال مالك يحكم في صغار كل شئ أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشى مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار الاحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد (قلت) فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم في جراحات الاحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت (قلت) فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم (قال) لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح (قلت) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا (قال) لا أحفظه من مالك ولكن لا شئ عليه لانه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه (قال) وإنما قلته لان مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها انسان فيهلك إنه لا دية له على الذي حفر البئر في الموضعالذى يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد (قلت) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم فعطب فيه صيد (قال) كذلك أيضا في رأيى لا شئ عليه (قلت) وكذلك أيضا ان رأني الصيد وأنا محرم ففزع منى فأحصر (1) فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء على (قال) أرى عليك الجزاء إذا كان انما كان عطبه ذلك لانه نفر من رؤيتك (قلت) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم

(1) (فأحصر) من الحصر وهو التضييق والحبس أي حبس ومنع من أن يفر منه ويفوته اه‍ كتبه مصححه